الشيخ محمد آصف المحسني
270
معجم الأحاديث المعتبرة
ورواه الشيخ في التهذيبين عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان . [ 5687 / 4 ] التهذيبان : عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أنّ الرواية قد اختلفت عن آبائك عليهم السلام في الإتمام والتقصير في الحرمين في الصّلاة فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة ومنها أن يأمر بقصر الصلاة ما لم يَنْوِ مقام عشرة أيام ولم أزَلْ على الإتمام فيهما إلى أن صَدَرْنا من حجِّنا في عامنا هذا فان فقهاء أصحابنا أشاروا عليّ بالتقصير إذا كنت لاأنوي مقام عشرة ( أيام - صا ) وقد ضِقْتُ بذلك حتى أعرف رأيك فكتب بخطّه : قد علمتَ يرحمك اللّه فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فأنا أحِبُّ لك إذا دخلتهما ان لا تَقْصُرَ وتُكْثِرَ فيهما من الصلاة فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : إني كتبت إليك بكذا فأجبتَ بكذا فقال : نعم فقلت : أي شيء تَعْنِي بالحرمين فقال : مكة والمدينة ومنى إذا توجهت من منى فَقَصّرِ الصلاة فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزُرْتَ البيت ورجعت إلى منى فأتمّ الصلاة تلك الثلاثة الأيّام وقال بإصبعه : ثلاثا « 1 » . ورواه الكليني في الكافي عن العدة عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعاً عن علي بن مهزيار بتفاوت في بعض الالفاظ إلى قوله مكّة والمدينة . [ 5688 / 5 ] وعن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن سعد ابن أبي خلف عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة ؟ قال : من شاء أتمّ ومن شاء قصّر . « 2 » [ 5689 / 6 ] وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكّة والمدينة تقصير أو إتمام ؟ فقال : قصّر مالم تعزم على مُقام عشرة ( أيّام - صا ) « 3 » . ورواه في الفقيه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع . [ 5690 / 7 ] التهذيب : عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال : سألت اباعبداللّه عليه السلام : عن رجل قدم مكّة فأقام على إحرامه قال : فليقصّر ما دام محرما « 4 » .
--> ( 1 ) . التهذيب : 5 / 428 ، الاستبصار : 2 / 333 ، الكافي : 4 / 525 وجامع الأحاديث : 7 / 525 . ( 2 ) . التهذيب : 5 / 430 وجامع الأحاديث : 7 / 528 . ( 3 ) . التهذيب : 5 / 426 ، الفقيه : 1 / 383 وجامع الأحاديث : 7 / 529 . ( 4 ) . التهذيب : 5 / 474 ، وجامع الأحاديث : 7 / 530 .